القانوني

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 35
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1550

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقة للشروط الآتية: أ- توفر المؤهل والخبرات المطلوبة لشغل الوظيفة. نشئل الوظائف ب- إذا عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من راتبه مدة (عشرة) أيام فاكثر خلال السنة السابقة. ولا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقة أثناء مدة كف اليد أو التحقيق أو المحاكمة بسبب وظيفة أو الاغتاب للدراسة أو التدريب لمدة تزيد على (ستة) أشهر، أشهر، أو الإجازة الاستثنائية أو الإجازة الدراسية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩