اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 35ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقة للشروط الآتية:
أ- توفر المؤهل والخبرات المطلوبة لشغل الوظيفة.
نشئل الوظائف
ب- إذا عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من راتبه مدة (عشرة) أيام فاكثر خلال السنة السابقة.
ولا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقة أثناء مدة كف اليد أو التحقيق أو المحاكمة بسبب وظيفة أو الاغتاب للدراسة أو التدريب لمدة تزيد على (ستة) أشهر، أشهر، أو الإجازة الاستثنائية أو الإجازة الدراسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد