القانوني

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 40
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1550

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يباشر المرشح مهام وظيفته دون عذر مشروع خلال (خمسة أشهر) يوما من تاريخ إبلاغه قرار التعيين، يلغي قرار تعيينه، وينعد كأن لم يكن، ويبلغ بذلك بأي وسيلة من وسائل الاتصال المعتمدة لدى الجهة الحكومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩