اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 40ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يباشر المرشح مهام وظيفته دون عذر مشروع خلال (خمسة أشهر) يوما من تاريخ إبلاغه قرار التعيين، يلغي قرار تعيينه، وينعد كأن لم يكن، ويبلغ بذلك بأي وسيلة من وسائل الاتصال المعتمدة لدى الجهة الحكومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد