اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 28ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتري في من يعين في إحدى التعاقد معه لأداء مهاما وفقا للمواد (٩٣) و (٩٤) و (١٥) من اللائحة، أن يكون:
أ- سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك التعاقد مع غير السعوديين في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في السعوديين وما لا يتعارض مع الأحكام التي تنظم ذلك.
ب- مكانا تناسبه عاما من العمر.
ج- لائقا صحيا للخدمة.
د- حسن السيرة والأخلاق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد