القانوني

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 28
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1550

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشتري في من يعين في إحدى التعاقد معه لأداء مهاما وفقا للمواد (٩٣) و (٩٤) و (١٥) من اللائحة، أن يكون: أ- سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك التعاقد مع غير السعوديين في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في السعوديين وما لا يتعارض مع الأحكام التي تنظم ذلك. ب- مكانا تناسبه عاما من العمر. ج- لائقا صحيا للخدمة. د- حسن السيرة والأخلاق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩