القانوني

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1550

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهة الحكومية مساعدة تدعم تحقيق أهدافها وتنسجم مع قيمها، ووضع ترتيبات محددة لتحقيق الأداء والإنتاجية. أ- تشجيع روح المبادرة والابتكار لدى الموظفين. ب- ترسيخ الثقافة القائمة على الأداء والإنتاجية. ج- تعزيز مبادئ الالتزام بالأطلس والسياسات. د- تعزيز مبادئ الالزام بالأنظمة والسياسات. ه- إيجاد أدوات فعالة لبناء الأوضاع الوظيفية في الجهة الحكومية، وضمان حقوق الموظفين الوظيفية ومعاملتهم بطريقة عادلة ومصنفة دون تمييز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩