اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 11ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون ساعات العمل الرسمية (سبع ساعات يوميا طيلة أيام السنة، وتبدأ من الساعة السابعة والنصف صباحا وتنتهي الساعة الخامسة مساء، عدا شهر رمضان فتكون ساعات العمل الرسمية فيه (خمس ساعات يوميا، وتبدأ من الساعة العاشرة صباحا وتنتهي الساعة الثالثة مساء).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد