القانوني

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1550

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون ساعات العمل الرسمية (سبع ساعات يوميا طيلة أيام السنة، وتبدأ من الساعة السابعة والنصف صباحا وتنتهي الساعة الخامسة مساء، عدا شهر رمضان فتكون ساعات العمل الرسمية فيه (خمس ساعات يوميا، وتبدأ من الساعة العاشرة صباحا وتنتهي الساعة الثالثة مساء).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩