اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 12ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بقرار من الوزير المختص إجراء تغييرات في أوقات العمل الرسمية وانتهاها بما لا يتجاوز ساعتين، وتطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهه الحكومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد