اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 13ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بقرار من الوزير المختص تحديد مواعيد وأوقات الورديات والمناوبات بحسب العمل لدى الجهة الحكومية على أن تراعى القيادات الآتية:
أ - تحدد ساعات عمل الفترات النهارية بسبع ساعات لكل فترة، وساعات عمل الفترات المسائية بسبع ساعات لكل فترة.
ب - لا يستحق الموظف مكافأة عمل خارج وقت الدوام الرسمي عن عمله خلال العطلة الأسبوعية.
ج - تطبق أحكام ذات العلاقة بمكافأة العمل الإضافي خلال الأيام العادية والأيام التي توافق عطلة الموظف الأسبوعية.
الباب الثالث:
التطور التنظيمي
المذكرات الوظيفية للوظائف والمجموعات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد