القانوني

Division of Common Property Regulations 1439H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1610

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- المال المشترك: هو المال المملوك لاثنين فأكثر على الشيوع، بموجب عقد أو إرث أو غيرهما. 2- دعوى القسمة: الدعوى التي يرفعها أحد الشركاء طالباً حصته من المال المشترك. 3- الدائرة: الدائرة القضائية التي تنظر دعوى القسمة. 4- النظام: نظام المرافعات الشرعية. 5- منازعات القسمة: كل منازعة تتعلق بالمال محل دعوى القسمة، سواء أكانت مقامة من بعض الشركاء أم من غيرهم، كالمنازعة في ملكية بعض المال المشترك، أو إثبات دين على المتوفى، أو وصية أو وقف. 6- المهايأة: اقتسام المنافع بالزمان أو المكان. 7- قسمة التراضي: مالا تجوز إلا برضا الشركاء؛ لحصول ضرر فيها أو رد عوض من أحدهم على الآخر. 8- قسمة الإجبار: ما لا ضرر فيها على الشركاء ولا على أحدهم ولا رد عوض. 9- قائمة الجرد: البيان المعد من المصفي بجميع الأموال المشتركة ومالها وما عليها مع تقدير قيمة أعيانها. 10- المال المتحقق ملكيته للشركاء: هو المال الموثق بمستند نظامي أو مالاً يفتقر في إثبات ملكيته إلى مستند نظامي مما هو تحت يد الشركاء أو أحدهم أو غيرهم ولا ينازع فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/١٩