Division of Common Property Regulations 1439H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1- المال المشترك: هو المال المملوك لاثنين فأكثر على الشيوع، بموجب عقد أو إرث أو غيرهما.
2- دعوى القسمة: الدعوى التي يرفعها أحد الشركاء طالباً حصته من المال المشترك.
3- الدائرة: الدائرة القضائية التي تنظر دعوى القسمة.
4- النظام: نظام المرافعات الشرعية.
5- منازعات القسمة: كل منازعة تتعلق بالمال محل دعوى القسمة، سواء أكانت مقامة من بعض الشركاء أم من غيرهم، كالمنازعة في ملكية بعض المال المشترك، أو إثبات دين على المتوفى، أو وصية أو وقف.
6- المهايأة: اقتسام المنافع بالزمان أو المكان.
7- قسمة التراضي: مالا تجوز إلا برضا الشركاء؛ لحصول ضرر فيها أو رد عوض من أحدهم على الآخر.
8- قسمة الإجبار: ما لا ضرر فيها على الشركاء ولا على أحدهم ولا رد عوض.
9- قائمة الجرد: البيان المعد من المصفي بجميع الأموال المشتركة ومالها وما عليها مع تقدير قيمة أعيانها.
10- المال المتحقق ملكيته للشركاء: هو المال الموثق بمستند نظامي أو مالاً يفتقر في إثبات ملكيته إلى مستند نظامي مما هو تحت يد الشركاء أو أحدهم أو غيرهم ولا ينازع فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد