Division of Common Property Regulations 1439H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم التبليغ في دعاوى قسمة الأموال المشتركة وفقاً لأحكام النظام، ويجوز أن يكون التبليغ بوساطة المصفي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد