القانوني

Division of Common Property Regulations 1439H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1610

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم التبليغ في دعاوى قسمة الأموال المشتركة وفقاً لأحكام النظام، ويجوز أن يكون التبليغ بوساطة المصفي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/١٩