Division of Common Property Regulations 1439H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام غياب الخصوم في النظام، لا تتوقف الدائرة عن السير في دعوى القسمة لغياب أحد الشركاء أو امتناعه عن الحضور، وتأمر بحفظ نصيبه لدى الجهة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد