القانوني

Division of Common Property Regulations 1439H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1610

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- تختص الدائرة بنظر المنازعات بين الشركاء في المال المشترك ونظر دعوى الإفصاح عن أعيان المال المشترك ووثائقه، وذلك ما لم يكن سبق إقامة النزاع لدى دائرة مختصة. 2- ترفع المنازعات المقامة من غير الشركاء أو من الشركاء ضد غيرهم وفقاً للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/١٩