Division of Common Property Regulations 1439H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تختص الدائرة بنظر المنازعات بين الشركاء في المال المشترك ونظر دعوى الإفصاح عن أعيان المال المشترك ووثائقه، وذلك ما لم يكن سبق إقامة النزاع لدى دائرة مختصة.
2- ترفع المنازعات المقامة من غير الشركاء أو من الشركاء ضد غيرهم وفقاً للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد