القانوني

Division of Common Property Regulations 1439H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1610

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تؤثر منازعات القسمة على سير الدائرة في نظر دعوى القسمة، وتفصل الدائرة في المال المشترك غير المتنازع عليه مما تهيأ للقسمة، فإن تعذر ذلك أو ظهر لها أن هذه المنازعات قد تؤدي إلى استغراق المال المشترك، فتأمر بوقف دعوى القسمة إلى حين الفصل في منازعات القسمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/١٩