Division of Common Property Regulations 1439H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تؤثر منازعات القسمة على سير الدائرة في نظر دعوى القسمة، وتفصل الدائرة في المال المشترك غير المتنازع عليه مما تهيأ للقسمة، فإن تعذر ذلك أو ظهر لها أن هذه المنازعات قد تؤدي إلى استغراق المال المشترك، فتأمر بوقف دعوى القسمة إلى حين الفصل في منازعات القسمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد