القانوني

Division of Common Property Regulations 1439H

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1610

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للدائرة - عند الاقتضاء - أن تكتب إلى الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال للإفصاح عن الأموال المشتركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/١٩