Division of Common Property Regulations 1439H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تعذر تقديم أصل وثيقة تملك المال المشترك إلى الدائرة، فتكتب للجهة التي صدرت منها لاستخراج نسخةٍ بدلاً عنها، وتعد هذه النسخة هي الأصل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد