Division of Common Property Regulations 1439H
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الأحكام المنظمة للتجزئة والفرز إن كان ضمن المال المشترك ما يمكن قسمته قسمة إجبار، أصدرت الدائرة حكماً مستقلاً بقسمته وتسليم كل شريك نصيبه المعين منه، وتتولى جهات التوثيق إصدار وثائق التملك، فإن كان المقسوم عقاراً فتتولى كتابة العدل إصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج، ولو كانت صكوك الملكية صادرة من المحكمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد