Division of Common Property Regulations 1439H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحكم الدائرة ببيع مالا يمكن قسمته قسمة إجبار وتسليم كل شريك نصيبه من ثمنه دون حاجة لتقييمه، ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك، ويقدم الحكم بالبيع بعد اكتسابه الصفة النهائية إلى دائرة التنفيذ المختصة؛ لتنفيذه وفقاً لنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد