Division of Common Property Regulations 1439H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الدائرة أن تتخذ - عند الاقتضاء - جميع يجب بصفة مستعجلة للمحافظة على الأموال المشتركة وحراستها، ولها أن تعهد إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بحفظ الأموال المشتركة المتنازع عليها حتى يفصل فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد