القانوني

Division of Common Property Regulations 1439H

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1610

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للدائرة عند الاقتضاء أن تحكم بإقامة مصفٍ أو أكثر على الأموال المشتركة، ويكون اختياره باتفاق ذوي الشأن جميعاً، فإذا لم يتفقوا تولت الدائرة اختيار مصفٍ مرخص، فإن تعذر ذلك اختارت الدائرة من تراه، ويحدد الحكم ما على المصفي من التزام، وماله من حقوق وسلطة، بما في ذلك تقدير أجرته وطريقة دفعها والمدة اللازمة للتصفية، على أن لا يجمع له بين أجرة التصفية وأجرة السمسرة، وتكون التصفية تحت إشراف الدائرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/١٩