Division of Common Property Regulations 1439H
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا عين المورث وصياً، وجب أن تقر الدائرة هذا التعيين في حدود ما يملك المورث الإيصاء به شرعاً، ولها أن تقيمه مصفياً للتركة إن انطبقت عليه الشروط، أو تضم إليه مصفياً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد