القانوني

Division of Common Property Regulations 1439H

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1610

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الدائرة عند طلب أحد الشركاء أن تصدر حكماً وفقاً لأحكام القضاء المستعجل بتسليمه بعض نصيبه من النقد إذا ظهر لها حاجته للنفقة، على أن يحتسب من نصيبه عند القسمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/١٩