القانوني

Division of Common Property Regulations 1439H

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1610

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا توفي المصفي أو استقال وقبلت استقالته فتستمر التصفية، وتقيم الدائرة مصفياً يحل محله، ويجري الاستلام والتسليم بين المصفِّيَيْن بوساطة محاسب قانوني مرخص له وبإشراف الدائرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/١٩