Division of Common Property Regulations 1439H
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا توفي المصفي أو استقال وقبلت استقالته فتستمر التصفية، وتقيم الدائرة مصفياً يحل محله، ويجري الاستلام والتسليم بين المصفِّيَيْن بوساطة محاسب قانوني مرخص له وبإشراف الدائرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد