القانوني

Division of Common Property Regulations 1439H

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1610

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تفتح الدائرة حساباً مصرفياً أو أكثر للمال المشترك الذي تحت التصفية، وتودع فيه النقد وثمن ما يباع من المال المشترك، وللمصفي والحارس القضائي الإيداع فيه، ولا يصرف من هذا الحساب إلا بموافقة من الدائرة مدونة في محضر الضبط وبموجب تحويل مصرفي أو شيك موقع من رئيس المحكمة وقاضي الدائرة والمصفي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/١٩