Division of Common Property Regulations 1439H
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يوجد حارس قضائي على المال المشترك، فيتولى المصفي مهمة حراسته بمجرد إقامته، ما لم تقرر الدائرة خلاف ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد