القانوني

Division of Common Property Regulations 1439H

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1610

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المصفي تقديم تقارير في مواعيد دورية تحددها الدائرة، تشتمل على بيان وضع المال المشترك وما طرأ عليه من زيادة أو نقص، وتتضمن حساباً بواردات المال المشترك ومصروفاته، والملحوظات والتحفظات على أعمال التصفية والأسباب التي أعاقت العمل والاقتراحات وما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات، وتطَّلعُ الدائرة على هذه التقارير وتأمر باستيفاء نواقصها - إن وجدت - ثم تودع بعد اكتمالها في ملف القضية، ولمن رغب من الشركاء الحصول على نسخةٍ منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/١٩