Division of Common Property Regulations 1439H
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمثل المصفي المال المشترك ولا يتصرف بأي تصرف يخل بحقوقه، كالإقرار بحق عليه، أو التنازل عن حق له، أو الصلح، أو نحو ذلك، إلا إذا كان مخولاً بذلك بوكالة رسمية من الشركاء أو من أحدهم فيما يخصه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد