Division of Common Property Regulations 1439H
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المصفي أن يقيد ما هو ثابت للمال المشترك أو عليه من حقوق أو ديون، وما يصل إلى علمه عن ذلك من أي طريق كان، وعلى الشركاء أن يبلغوا المصفي عما يعلمونه من ذلك، وللمصفي أن يستعين بأهل الخبرة في الجرد وفي تقدير قيمة الأموال المشتركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد