القانوني

Division of Common Property Regulations 1439H

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1610

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المصفي أن يقيد ما هو ثابت للمال المشترك أو عليه من حقوق أو ديون، وما يصل إلى علمه عن ذلك من أي طريق كان، وعلى الشركاء أن يبلغوا المصفي عما يعلمونه من ذلك، وللمصفي أن يستعين بأهل الخبرة في الجرد وفي تقدير قيمة الأموال المشتركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/١٩