Division of Common Property Regulations 1439H
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
من استولى بطريق غير مشروع على شيء من المال المشترك - ولو كان شريكاً - أو تعمد تعطيل دعوى القسمة أو التصفية، فيحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد