Division of Common Property Regulations 1439H
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للدائرة - عند الاقتضاء - أن تأمر المصفي بتوجيه إعلان لدائني المال المشترك ومدينيه يدعوهم فيه لأن يقدموا بياناً بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون، وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الإعلان. وينشر في الموقع الإلكتروني للوزارة، أو في أي وسيلة أخرى تراها الدائرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد