القانوني

Division of Common Property Regulations 1439H

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1610

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للدائرة - عند الاقتضاء - أن تأمر المصفي بتوجيه إعلان لدائني المال المشترك ومدينيه يدعوهم فيه لأن يقدموا بياناً بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون، وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الإعلان. وينشر في الموقع الإلكتروني للوزارة، أو في أي وسيلة أخرى تراها الدائرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/١٩