القانوني

Division of Common Property Regulations 1439H

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1610

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد انقضاء الموعد المحدد للمنازعة في قائمة الجرد يقوم المصفي بعد استئذان الدائرة بوفاء ديون المال المشترك التي لم يقم في شأنها نزاع، أما الديون التي نوزع فيها فتسوى بعد الفصل في النزاع نهائياً، مع مراعاة ما ورد في المادة الثامنة والعشرين من هذه اللائحة. وفي جميع الأحوال لا توفى الديون إذا كان من الشركاء قاصر، أو غائب، أو مفقود، أو في المال المشترك وصية، أو وقف، إلا بحكم نهائي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/١٩