Division of Common Property Regulations 1439H
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُعِد المصفي نموذجاً يبين فيه مقدار الدين وما يكفي من أعيان المال المشترك لوفائه، ويوقعه ويختمه بختمه الرسمي، ويقدم للدائرة، وبعد إقرارها إياه تتولى إصدار قرار بذلك ويكون نهائياً واجباً لتنفيذ، ويتولى المصفي البيع وفق ما قررته الدائرة وتحت إشرافها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد