القانوني

Division of Common Property Regulations 1439H

المادة الرابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1610

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- بعد تصفية المال المشترك من الديون والوصايا ونحو ذلك، يتولى المصفي قسمته بين الشركاء بالتراضي، بما لا يخالف الشريعة والأنظمة، ويُصدق الاتفاق من الدائرة، وتتولى جهات التوثيق من كتابات العدل وغيرها نقل الملكيات حسب الاختصاص. 2- إذا لم يتفق الشركاء على قسمة التراضي فيُعِد المصفي بياناً بما يمكن قسمته قسمة إجبار والنصيب المعين منه لكل شريك، وبياناً بما لا يمكن قسمته قسمة إجبار، وفق أحكام القسمة شرعاً، ويستعين بأهل الخبرة عند الاقتضاء، وتصدر الدائرة حكماً مستقلاً بتسليم كل شريك نصيبه المعين مما يمكن قسمته قسمة إجبار دون الإخلال بالأحكام المنظمة للتجزئة والفرز. 3- تحكم الدائرة ببيع مالا يمكن قسمته قسمة إجبار وتسليم كل شريك نصيبه من ثمنه، ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك، ويتولى المصفي البيع وفق ما تقرره الدائرة في الحكم وتحت إشرافها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/١٩