القانوني

Division of Common Property Regulations 1439H

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1610

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا قسم المال المشترك ثم ادعى أحدٌ بدين على المال المشترك أو وصية فيه أو نحو ذلك، فينظر في الدعوى وفقاً للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/١٩