Division of Common Property Regulations 1439H
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا قسم المال المشترك ثم ادعى أحدٌ بدين على المال المشترك أو وصية فيه أو نحو ذلك، فينظر في الدعوى وفقاً للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد