القانوني

Division of Common Property Regulations 1439H

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1610

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المصفي مسؤولاً عن التعويض عن الضرر الذي يصيب المال المشترك أو الشركاء أو غيرهم نتيجة تعديه أو تفريطه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/١٩