Division of Common Property Regulations 1439H
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المصفي مسؤولاً عن التعويض عن الضرر الذي يصيب المال المشترك أو الشركاء أو غيرهم نتيجة تعديه أو تفريطه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد