القانوني

Division of Common Property Regulations 1439H

المادة الثانية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1610

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم المصفي بوفاء ديون المال المشترك مما يشتمل عليه من نقود، ثم من ثمن ما يباع بسعر السوق من أوراقها المالية، أو من ثمن منقولاته بما يحقق سرعة الوفاء، فإن لم يكن ذلك كافياً فمن ثمن ما يكفي للوفاء من عقاراته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/١٩