Division of Common Property Regulations 1439H
المادة الحادية والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المصفي في حال عدم كفاية المال المشترك لوفاء الديون أو في حال احتمال ذلك، أن يوقف تسوية أي دين، ولو لم يقم في شأنه نزاع حتى يُفصَل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون المال المشترك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد