لائحة مأذوني عقود الأنكحة لعام 1434هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 163
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المأذون قبل إجراء العقد على المتوفى عنها زوجها التأكد من وفاة زوجها بالاطلاع على صك حصر ورثته والإشارة إليه في الضبط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد