لائحة مأذوني عقود الأنكحة لعام 1434هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 163
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تدون كافة البيانات في دفتر الضبط مع أخذ توقيع طرفي العقد والولي والشاهدين وإخراج الوثيقة من واقعه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد