القانوني

لائحة مأذوني عقود الأنكحة لعام 1434هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
163

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا صدر من المأذون مخالفة شرعية أو نظامية في إجراء عقد النكاح أو صدر منه ما يخل بالسلوك والآداب أو اشترط مبلغاً مالياً على إجراء العقد أو مارس أعمال المأذونية بعد انتهاء مدة الرخصة تقوم المحكمة المختصة بالرفع عن المخالفة بعد مساءلة المأذون وتتولى الإدارة المختصة الرفع عن المخالفة للجنة التأديبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠١/٠٩