القانوني

لائحة مأذوني عقود الأنكحة لعام 1434هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
163

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المأذون عند انتقاله إلى بلد غير المرخص له فيه أو حال سحب الإذن منه قفل ضبوطه وختمها وتوقيعها تحت إشراف المحكمة وتسليمها للمحكمة التابع لها وفي حال وفاة المأذون أو فقده الأهلية تقوم المحكمة بالاتصال بورثته لتسليم ما ذكر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠١/٠٩