لائحة مأذوني عقود الأنكحة لعام 1434هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 163
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لوزير العدل تمديد المهلة المنصوص عليها في (المادة الثامنة والعشرون) لمأذون عقود الأنكحة مدة سنتين في البلد الذي يتعذر فيه وجود من تنطبق عليه الشروط في الفقرة (3) من (المادة السادسة)من اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد