القانوني

لائحة مأذوني عقود الأنكحة لعام 1434هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
163

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لوزير العدل تمديد المهلة المنصوص عليها في (المادة الثامنة والعشرون) لمأذون عقود الأنكحة مدة سنتين في البلد الذي يتعذر فيه وجود من تنطبق عليه الشروط في الفقرة (3) من (المادة السادسة)من اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠١/٠٩