القانوني

لائحة مأذوني عقود الأنكحة لعام 1434هـ

المادة السابعة العشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
163

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى المحكمة التي استلمت ضبوط المأذون للأسباب المذكورة في (المادة السادسة والعشرون) التهميش على ضبط العقد بما يطرأ عليه وإخراج وثيقة بدل المفقود للعقد متى طلب ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠١/٠٩