لائحة مأذوني عقود الأنكحة لعام 1434هـ
المادة السابعة العشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 163
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى المحكمة التي استلمت ضبوط المأذون للأسباب المذكورة في (المادة السادسة والعشرون) التهميش على ضبط العقد بما يطرأ عليه وإخراج وثيقة بدل المفقود للعقد متى طلب ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد