لائحة مأذوني عقود الأنكحة لعام 1434هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 163
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الإدارة المختصة الرفع عن المخالفات التي ترد إليها عن المأذونين للجنة التأديبية بعد التحقق من المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد