القانوني

لائحة مأذوني عقود الأنكحة لعام 1434هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
163

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستمر المرخص لهم بإجراء عقود الأنكحة قبل صدور هذه اللائحة لمدة سنتين من تاريخ صدورها وتقوم المحكمة المختصة بعد مضي هذه المدة بإعادة تقييم المأذونين وفق الفقرة (3) من (المادة السادسة) من هذه اللائحة والرفع إلى الوزارة لمنحهم التراخيص وفق النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠١/٠٩