لائحة مأذوني عقود الأنكحة لعام 1434هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 163
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستمر المرخص لهم بإجراء عقود الأنكحة قبل صدور هذه اللائحة لمدة سنتين من تاريخ صدورها وتقوم المحكمة المختصة بعد مضي هذه المدة بإعادة تقييم المأذونين وفق الفقرة (3) من (المادة السادسة) من هذه اللائحة والرفع إلى الوزارة لمنحهم التراخيص وفق النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد