القانوني

لائحة مأذوني عقود الأنكحة لعام 1434هـ

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
163

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أحكام نظام القضاء ونظام الخدمة المدنية ولوائحه التفسيرية تسرى أحكام هذه اللائحة على من يقوم بمزاولة عقود الأنكحة احتساباً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠١/٠٩