القانوني

تعديل لائحة تعويضات فرع المعاشات في التأمينات الاجتماعية لعام 1421هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
167/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعديل النزيل والاشتراك وأقف الاتي: ١. تعديل الفقرة (٢/٢) من المادة (٤) من العادة التي: "إن تعديل ذلك السن في بطاقة الهوية الوطنية لتمشكر بث شرط الا يكون قد سبق له استحقاق أي من التعويضات المذكورة باستثناء البدلات". ٢. تعديل الفقرة (٢) من المادة (٤) لتكون بالندى الآتي: "يكون الاشتراك لك على أساس غيره دخله الى بخطاره الاشتراك من بين شرائح الدخل التي يختارها المجلس الجودون وقم (١) المرغوبة، على أن يكون الاشتراك التي يختارها مساوية أو تداه لآخر أجر اشتراك كان يضاف في مدة اشتراكه الإجمالي وبما لا يتجاوز ١٠٪، فإذا وقع أجر الاشتراك مصافا إليه هذه النسبة بين شرائحين، جاز له اختيار أهلاها". صندوق بريد ١١٤١١ - ١٤١١ - ١٧٧٧٧٧ - تابع : نموذج ١٤٠٠ به العامة للتمينات الاجتماعية به - أن يتم - في حالة طلب الاشتراك - الغاء الاشتراك السائق بمباشرة على الاشتراك إلا إذا ترد له مبالغ الاشتراكات التي دفعها، وتسجل أجر اشتراكه الإلزامي الذي يقتضاه. ٤ - تعديل الفقرة (٢) من المادة (٤٧) لتكون بالأنصى الآتي: "يختار مفترض التمينات الاجتماعية من بين مؤطفي المؤسسة الذين لديهم المعرفه التامة بالنظام وونه ووزع أجرى في اشتراكه ما يلي: أ - أن يكونا مصنفين بالحياد التام. ب - أن يكونا لهما أيهم أي مصالح مباشرة في المنشآت التي يقومون بالتنفيذ عليها. ج - أن يكونا قد انتهوا كافة في عملهم الذي بشتروه في المؤسسة. د - أن يكونا قد مضى على عظام باءاع التنبيه من على الأكل، ويستثنى من هذا الشروط مفضو الصحة والسلامة المهنية."

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/١٢/٠٣