تعديل لائحة تعويضات فرع المعاشات في التأمينات الاجتماعية لعام 1421هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 167/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعديل لإنحوه تعويضات فرق المعاش وفق الآتي:
١. حذف الفقرة (٢) من المادة (١٨) مع تعديل ما يلزم في تغيير فقرات المادة.
٢. تعديل الفقرة (١) من المادة (٢٦) لتكون بالنص الآتي:
"يصرف المصروف في المعاش إلى مستحقه إذا كان حاصلا على بطاقة
الهوية الوطنية."
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد