القانوني

تعديل لائحة تعويضات فرع المعاشات في التأمينات الاجتماعية لعام 1421هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
167/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعديل لإنحوه تعويضات فرق المعاش وفق الآتي: ١. حذف الفقرة (٢) من المادة (١٨) مع تعديل ما يلزم في تغيير فقرات المادة. ٢. تعديل الفقرة (١) من المادة (٢٦) لتكون بالنص الآتي: "يصرف المصروف في المعاش إلى مستحقه إذا كان حاصلا على بطاقة الهوية الوطنية."

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/١٢/٠٣