تعديل المادتين ( 5 ، 13 ) من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
المادة 13ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1710
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتيح على طالب التسجيل سداد رسم تسجيل العلامة على
النحو الموضح بالمادة (٤١) من النظام، وذلك خلال مائة
وخمسين يوما من تاريخ صدور القرار النهائي يقبل
تسجيل العلامة، ويعتبر قرار قبول التسجيل نهائيا بمضي
تسعين يوما على نشر الإعلان على الجمعية في الجريدة
الرسمية دون تقديم اعتراض على تسجيلها، أو صدور
حكم تنهى في هذا الشأن من ديوان المظالم وإلا اعتبر
طلبه كان لم يكن.
ثانيا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة والصناعة هاشم بن عبدالله يماني
سن مكتب الوزارة
ص/ مكتب وزارة التجارة الداخلية
ص/ إدارة العلامات التجارية
ص/ للضمان
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد