القانوني

تعديل المادتين ( 5 ، 13 ) من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1710

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا رغب طالب تسجيل علامة تجارية أو خلفه في المنتج بحق الأولوية استنادا إلى طلب سابق موعد في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا في أو دولة تعامل المملكة معاملة المملكة، فعليه أن يبرق بطلبه إقرارا يبين فيه تاريخ الطلب السابق ووقته التي أودع فيها، كما يتعين على الطالب أن يودع صورة من طلبه السابق مصدقا عليه من السلطة المختصة في الدولة التي أودع فيها . . . المملكة العربية السعودية وزارة التجارة والصناعة مكتب الوزير

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٢/١١