القانوني

إضافة فقرة للمادة (9) من لائحة التسجيل والاشتراكات في التأمينات الاجتماعية لعام 1421هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
172/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إضافة فقرة للمادة (٩) من لائحة التسجيل والاشتراكات بأن: - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرات السابقة من هذه المادة، يضاف إلى: - يعد تاريخ دخول العمل السعودي المستقدم للمملكة، أو تاريخ نقل خدمة لمصلحة صاحب العمل - حسب الحال - وفق المستندات الصادرة من الجهة المختصة هو تاريخ التفعيل بالعمل، ويعتبر مسجلا اعتبارا من هذا التاريخ، ويراعى اتخاذ السلام العمل بتحديد الأجور الخاصة للاشتراك كل حال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٣/٠٧