القانوني

إضافة فقرة للمادة (9) من لائحة التسجيل والاشتراكات في التأمينات الاجتماعية لعام 1421هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
172/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتم به من تاريخ النشر. - على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار. وزير العمل عادل بن محمد قفيه صندوق بريد ٢٩٦٣ الرياض ١١٤٦١ . اتصل : ٤٧٧٧٧٣٥ - فاكس : ١٢٠٠ - Web Site : www.gosi.gov.sa - E-mail : [email protected]

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٣/٠٧