إضافة فقرة للمادة (9) من لائحة التسجيل والاشتراكات في التأمينات الاجتماعية لعام 1421هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 172/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتم به من تاريخ النشر.
- على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار.
وزير العمل
عادل بن محمد قفيه
صندوق بريد ٢٩٦٣ الرياض ١١٤٦١ . اتصل : ٤٧٧٧٧٣٥ - فاكس : ١٢٠٠ - Web Site : www.gosi.gov.sa - E-mail : [email protected]
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد